tamara حسيني ذهبي
رقم العضوية : 18 عدد الرسائل : 405 المهنة : الدولة : لبنان نقاطي : 6737 ألأنتساب : 24/03/2009
| موضوع: مستثنيات الغيبة السبت أبريل 04, 2009 7:25 am | |
| اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم
بعد أن مر بنا أن الغيبة في المصطلح الفقهي إنما هي ذكر المؤمن في غيبته .... الخ ، تبين أن غير المؤمن خارج عن حد الغيبة تخصصآ . فذكره ليس غيبة ـ اصطلاحآ ـ كي يكون مشمولآ بحكمها التحريمي ، وعليه فلا ينبغي عد الفاسق المتجاهر أو الكافر من المستثنيات بعد خروجه عن صفة الإيمان . ومع هذا تجد بعض علماء الفقه والأخلاق بعد تحديدهم لمفهوم الغيبة بالمؤمن . يستثنون غير المؤمن ، ولعله من أجل التوضيح ، وجريآ على طريقتهم هذه أنقل مانص به بعضهم على جملة من المستثنيات إذ قال : وقد تجوز الغيبة في موارد : منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به ومنها : الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته ، والاحوط استحبابآ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقآ . ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة ، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة . ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يكن الردع بغيرها . ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني . ومنها : جرح الشهود . ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . ومنها : القدح في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل . | |
|